السيد محمد صادق الروحاني
371
المسائل المنتخبة
وإلا فبالسوية . الثالثة : أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين ، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية : وقد تقدم أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط ، فلا أرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين . الرابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب ، وبعضهم للأم ، سواء أكانوا جميعا ذكورا أو جميعا إناثا أو مختلفين في الذكورة والأنوثة وكانت الأخوة والأخوات أيضا كذلك ، يعني كان بعضهم للأم وبعضهم للأب ، كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما ، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي : للمقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ، ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مث حظ الأنثيين مع الاختلاف فيهما ، وإلا فبالسوية . الخامسة : أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان متعددا ، يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة ، واحدا كان أو متعددا ، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة ، والأنوثة ، وإلا فبالسوية . السادسة : أن يكون مع الجد أو الجدة للأم ، أخ للأب ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا ، وللأخ الثلثان وإن كان واحدا وإذا كانت مع أحدهما أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن